يستلزم التوجه للمستقبل حسن التخلص من أثقال التاريخ وكفاءة التمكن من التحرر من أغلاله ، لكن السؤال الصعب هو كيف ؟
كانت السلفية وسيلة التحرر باعتبارها " رجوعا إلى ما كان عليه السلف الصالح قبل ظهور الخلاف " وهو هو ما دعا إليه ابن القيم وابن تيمية ثم الافغاني من بعدهم ومحمد عبده وعلال الفاسي وغيرهم ، لكنها ما لبثت أن تحولت بعدهم من مجرد استلهام المبادئ الأولى المؤسسة إلى اجترار مستمر لا ينتهي لإشكالات تاريخ قد مضى ومقتضيات أوضاع قد اختفت منذ عهود وأزمان ، فإذا السلفية اليوم هي التي تشرف على وضع القيود على العقول والهمم ، بعد أن كانت المبادرة إلى التحرير والتنوير .
في تقديري ، يتطلب التخفف من أثقال التاريخ أمرين :
I. الانطلاق من الكليات العامة :
بالرجوع إلى سورة الحشر حيث التنصيص على لفظ " شريعة " نرى الأمر بواجب الإتباع لا بمجرد التطبيق : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) [1] ، فالشريعة هنا منهج حياة يتبع لا مجرد أحكام تطبق ، إنها استرشاد بتعاليم وأحكام كلية واضحة توجه الفكر وتقود الحركة لا مجرد أوامر تنفذ وينتهي الأمر[2]، وتؤكد سورة الشورى هذا المعنى ، فما شرعه الله لنا هو نفس ما شرعه لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) [3] إنها وصايا وتعاليم صالحة لكل زمان ومكان ، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا كانت كلية وعامة ، ومن هنا فإن ما يدرس تحت عنوان " مقاصد الشريعة " ما هو إلا أبحاث في الشريعة عينها ، فهي القبلة والمقصد ، وغيرها لها تبع ، وإليها محتكم ، وما يحتاج فعلا إلى بيان مقاصده هو الأحكام الجزئية المتناثرة في شتى مجالات الحياة ، بدء بالعبادات إلى أحكام الزواج والطلاق والبيوع والمواريث والاقتصاد ....كل حكم يظل محتاجا للشريعة يهتدي بها ، ولا يمكن أبدا فهم الأحكام الشرعية منفصلة عن مقاصدها العليا في ذات الشريعة ، سواء كانت في مجالات الدين أو الدنيا ، فالشريعة قبلة والحكم الشرعي وسيلة ، الشريعة مقصد والحكم الشرعي أداة ، وإنما ينبغي توجيه الجهود في تعميق النظر في مقاصد الأحكام ، كل الأحكام ، وكل حديث عن " مقاصد الشريعة " لا يراعي دقة هذه الضوابط يبعد عن الصواب ولا يقرب منه .
وإذا كانت الشريعة هي منهج حياة ، فإن الحكم الشرعي هو نتيجة هذا المنهج ، وهو جهد ومسار إنساني في اتجاه ما هو رباني ، ولا يعني هذا ــ ولا ينبغي أن يعني ــ أن كل الأحكام مطلقة ثابتة على وجه التأبيد ، بل منها ما هو فعلا كذلك كوجوب العبادات وتحريم المحرمات .. ، ومن الأحكام ما ليس كذلك ، كتفاصيل الزواج والطلاق وأحكام البيوع والعقوبات ..... فينبغي لمجددي كل عهد أن يسارعوا إلى تغيير الأحكام القديمة بأخرى متجددة أكثر انسجاما مع الشريعة – المقصد .
II. التمييز بين الإلهي والإنساني :
واضح من خلال ما تقدم أن الشريعة شيء والأحكام المستمدة منها شيء آخر ، ومقتضيات الأحكام أمر ثالث ، وكثيرا ما تم الخلط بين هذه العناصر الثلاثة ، وكان ذلك سببا في انتشار مظاهر سلبية متعددة ، فالشريعة أوامر الله وتعاليم دينه الكلية ، وهي ثابتة مطلقة على سبيل الدوام ، تشمل الأمانة والعدل والإحسان...في مجال القيم ، والصلاة والزكاة والصيام ...في مجال العبادات ، و التشاور والتراضي والوفاء ....في مختلف أنواع العقود المدنية والسياسية .
لكن كيف نميز ؟ وما هي أدوات هذا التمييز ؟
هل بالرجوع إلى معلومات الناس عن الدين ما دام جزء أساسي من المطلوب هو من " المعلومات " من الدين بالضرورة ، أم بالرجوع إلى الكتاب والسنة ؟ ومن له أن يحدد أن استدلال شخص بالكتاب هو عين الكتاب ؟ وأن استدلال آخر بعيد عن الصواب ؟
قد يوصى في ذلك بالرجوع إلى العلماء ، فهم أهـــل التخصص في الدلالة على أحكام الله ، وهم " الموقعون عن رب العالمين " ، لكن من له صلاحية تجريد لوائح المقبولين منهم والمردودين في مجتمع معين أو مدينة أو قطر ؟ ومن يملك أصلا تصنيف الناس إلى علماء وغير علماء ؟ ومن له حق التمييز بين المجتهدين منهم وغير المجتهدين ؟ والصالحين وغير الصالحين الذين قد تأتي بهم الأهواء ، أو تميل بهم مغريات النفوذ والشهرة ؟ أو تطيش بهم مصالح المال والأعمال .
من له إذن أن يحدد "أولي العلم" الذين لهم حق الإرشاد إلى أحكام الله ؟
الجواب عن هذه الأسئلة هام ومصيري ويتوقف عليه مستقبل الأمة ، ورغم أهميته ، فإن الكتابات فيه لم تتراكم بالطريقة التي تطور الخطاب الديني وترشده .
أول خطوة في هذا أن نتحرر من الأشخاص ونتجه قصدا إلى النصوص ، فمهما قوي علمنا أو ضعف فالنصوص القطعية دالة بنفسها غير محتاجة إلى واسطة ، والرسالة غنية بذاتها عن تعليقات المعلقين وإجماع الأصوليين وقياس المنطقيين ، وهي - بعد أن تكفل الله بحفظها – لا تحتاج إلى أحد من الناس ، القرآن رسالة الله إلى الأفراد والمجتمعات ، والحديث بيان طرق التنزيل ، وانتهى الأمر .
وإذا كان الله قد وعد " بحفظ الذكر " فما الحاجة إلى( إكماله ) بما ليس منه ؟ وما الحاجة إلى إلحاق غيره به ؟ نعم نحتاج إلى فقه الفقهاء وإجماع الأصوليين وقياس المناطقة واستشهادات اللغويين وتفسيرات العلماء ...لكن بصفتها الإنسانية القابلة للصواب والخطأ لا بأي صفة أخرى قد تحمل معاني العصمة والتقديس .
والحاصل أن ما صدر ويصدر عن الفقهاء والمفتين من أحكام وتشريعات إنما هي أحكامهم هم لا أحكام الله ، ونعود مجددا كيف التمييز ؟ وما هي الآليات والوسائل ؟
ما مقترحي الذي سوف أختصره هنا إلا سعي لتجميع ما تشتت وتفرق في مصنفات علوم الأصول والمقاصد ، ثم إني بعد ذلك لمتوقف في أمور كثيرة باحث عن الصواب فيها .
لا يحق لشخص ادعاء معرفة حكم الله إلا إذا توفر لادعائه خمسة شروط :
1. قطعية الثبوت : أي أن يستمد الحكم من نص موثق قطعي التوثيق ، وهذا منحصر في القرآن الكريم وما تواتر من الأحاديث النبوية ، والتواتر يرفع توثيق النص من الظني إلى القطعي ، ولا يجوز لشخص أن ينسب لله حكما عن طريق نصوص قد يكون هو أول من يشك في ثبوتها .
2. قطعية الدلالة : أي أن يرد النص بغرض بيان حكم ديني معين ، ويكون هذا البيان واضحا لا يحتمل غيره ، فإن احتمل النص وجهان أو أكثر ، لزم الاجتهاد في ترجيح وجه على آخر ، فإن تم الاجتهاد ينبغي ينسب لصاحبه لا إلى الشريعة ، إذ الاجتهاد اجتهاد ، والوحي وحي ، ولا يصح الخلط بينهما بحال .
3. الصفة : أي أن يكون الحكم واردا بصفة الرسالة والتأبيد ، فقد يكون النص قطعي الدلالة والثبوت ،لكنه لم يأت بصفة التبليغ عن الله على وجه التأبيد ، بل بصفة التصرف بالإمامة أو القضاء ، ولا يصح أن ينسب إلى الدين إلا ما ورد بصفة الدين .
4. انتفاء الناسخ والمخصص : بحيث لا يكون النص قطعي الثبوت والدلالة والوارد بصفة الرسالة منسوخا أو مخصصا بنص آخر يجعله يحكم سياقا دون سياق وظرفا دون آخر .
5. انتفاء الضرورة : إذا حلت الضرورة انتفى التكليف بالحكم ، و قد يكون الحكم قطعيا والتكليف به ظنيا ، إذ كما تتفاوت حالات الضرورة قوة وضعفا ، فكذلك يتفاوت الإلزام بالتكليف قوة وضعفا من شخص لآخر ومن ظرف لآخر ...فينشأ الاجتهاد في التقدير والتقرير والتعيين ، ولا يكون الاجتهاد إلا معبرا عن حكم الإنسان في النازلة .
استنتاج :
إذا كان التراث مستمر بنا وعن طريقنا ، فإننا أيضا مستمرون به وعن طريقه ، بل لا وجود لنا ولا كينونة بدونه ، فهو المصدر الذي منه أتينا ، وهو الوعاء الذي نضع فيه كل مكتسباتنا ، وهو السجل الذي ندون فيه إبداعاتنا ، قد تكون لنا بدونه إبداعات ، نعم ، لكن من دون سجل نسجلها فيه ، تصبح هباء منثورا لا يضمه شيء ، ولا ينضم إلى بعضه لكي ينتج شيئا .
على أنه ينبغي التمييز بين التراث في ذاته ، جيده ورديئه ، حسنه وسيئه.. من جهة ، وطرق تعاملنا معه وتوظيفنا له من جهة أخرى ، فقد نفسد برديئه واقعنا فنعيد اجترار أوهام فندها العلم ، وخيالات تجاوزها الزمن ، ونبحث عن مبررات ذلك كله في مباحث العلم ونصوص الدين وضرورات السياسة ...وقد نعيد به بعث خلافات قد نسيت ، وأحقاد قد ولت .
وفي المقابل قد نحسن التوظيف حينما ننطلق من الكليات العامة الحاكمة للتاريخ ، وحينما نحسن تمييز الثوابت فيه والمتغيرات ، وحينما نضبط مجال الديني فيه والدنيوي ، وحينما نسعى إلى فهم أحداثه ضمن سياقاتها التاريخية ، فنفهم الطرق التي تشكلت ضمنها إنجازاتنا والأسباب التي ساهمت في ظهور عقدنا ، وبتفكيك ذلك كله وإعادة بنائه وفق حاجيات واقعنا ومتطلبات مستقبلنا يمكننا أن نكون فاعلين ونحن نتعامل مع التراث ولا نكتفي بأن نكون مجرد مستهلكين .
[1] الجاثية ص 17
[2] على الرغم من كون الموجه لتلك الأوامر هو الله تعالى الذي لا يسأل عما يفعل فإن أغلبها مرتبط ببيان عللها ومقاصدها فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والصيام من أجل تقوية التقوى و"الحجاب" لمنع الأذى والإنفاق لكي لا يتم تداول المال فيما بين الأغنياء فقط ...
[3] الشورى 11