مقدمة :
اعتبر بعض الدارسين أن مسالك التعليل أدلة على التعليل، ودرسوا هذا المسلك بناء على ذلك؛ قال الطوفي: "إثباتها (أي العلة) بدليل نقلي (…) وإثباتها بالاستنباط.." [1]،وذكر من جملة ذلك كله منهج السبر والتقسيم[2].
غير أن أكثر أهل الأصول اعتبروا مسالك التعليل بشقيها النقلي والعقلي طريقة ومنهجا لاستنباط العلل الشرعية والعقلية، وذهابهم هذا المنحنى ارتبط أكثر بمجالهم الجامع بين الأصول والفقه. غير أن الناظر يرى أن حديثهم عن السبر والتقسيم يضمر حديثين متوازيين، حديث عن طرق استنباط العلة وحديث عن الاستدلال، وهو نفسه قد نجده عند النظار من المتكلمين، وهكذا "يرى بعض المتأخرين أنه كان طريقا قائما بذاته، ويرى آخر أنه طريق لإثبات علة الأصل.."[3].
ولهذا ليس خيرا أن ننظر إلى منهج السبر والتقسيم كطريقة للبحث والاستدلال وطريقة في استنباط العلل. وإن كانت هذه الطريقة في الترتيب لم تصنف في باب الاجتهاد إلا ضمن آخر أبواب وسائل استنباط العلة، فقد يتبع الفقيه المجتهد عند استنباطه للعلة مسلكين:
الأول: نقلي ويعتمد فيه استخراج العلل المذكورة بالنص.
والثاني: استنباطي ويعمد فيه إلى طرق متعددة لاستنباط علة الأصل، وهنا سوف لا أشير إلى كل هذه الطرق وإنما سأقتصر على واحدة تعتبر مهمة في الدراسات النقلية كما هي مهمة في الدراسات العقلية، ولعلي أقصد بذلك منهج السبر والتقسيم.
السبر والتقسيم[4]: "هو إبطال علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة فتتعين.."[5]. وقد فسر معناه الجويني في برهانه بقوله: "إن الناظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل، ويتتبعها واحدا واحدا ويبين خروج آحادها عن صلاح التعليل به، إلا واحدا يراه ويرضاه"[6].
هنا الحاجة غير داعية إلى تقييم هذا التعريف على شاكلة النظار المسلمين، لا لشيء إلا لأن هناك شبه إجماع على تعريف السبر والتقسيم، غير أن الحاجة داعية لأن نقف عند جزئيات هذا المنهج لأنه سيعكس ولا شك اختلافا كبيرا بين المدارس الفقهية على حصر واستنباط المحصور من العلل من جهة، ويعكس كذلك، اختلافا بين الفقهاء والمتكلمين على مستوى الموضوع المطبق فيه وعليه من جهة أخرى.
فالفقهاء عند تطبيقهم لهذا المنهج خرجوا بفقهيات مختلفة، فالربا في البر[7] ونحوه "إما الكيل وإما الطعم وإما القوت وهذه العلل كلها باطلة إلا الأولى مثلا وهي الكيل، إن كان حنبليا أو حنفيا، أو إلا الطعم إن كان شافعيا، أو إلا القوت إن كان مالكيا.."[8].
وقبل أن أعرج على الاختلاف الثاني أورد الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: إن هذا التقسيم قد يصير تقسيما محصورا لو أجمع المجمعون على حصره "كما يقال: أجمعت الأمة على أن حرمة الربا في البر معللة، وأجمعوا: على أن العلة، إما المال أو القوت أو الكيل أو الطعم؛ وبطل التعليل بالثلاثة الأولى: فتعين الرابع"[9].
الملاحظة الثانية: إنه لا يجوز أن يكون مجموع هذه العلل علة لحكم الأصل ".. لانعقاد الإجماع على ثبوت الحكم حيث لم يوجد المجموع"[10].
الملاحظة الثالثة: إنه لا يجوز أن تكون العلة طعما مخصوصا والقول بذلك يعتبر ".. خرقا للإجماع"[11].
أما اختلاف الفقهاء مع المتكلمين فيرجع إلى اختلاف المواضيع التي يطرحها المتكلم، فموضوع الكلام العقليات وموضوع الفقه العمليات، فاقتضى من المتكلم أن يكون منهجه (السبر والتقسيم) محصورا بين النفي والإثبات وإلا اعتبر منهجه ظنيا والظن لا يفيد علما في العقليات. "وهذا المسلك يجري في المعقولات. على نوعين، فإن كان التقسيم العقلي مشتملا على النفي والإثبات، حاصرا لهما، فإذا بطل أحد القسمين تعين الثاني للثبوت، وإن لم يكن التقسيم بين نفي وإثبات ولكنه كان مسترسلا على أقسام يعددها السابر، فلا يكاد يفضي القول فيها إلى علم"[12].
ومثال النوع الأول: ".. قولك واجب أم لا، جائز أم لا، قد بطل أحدهما، فتعين الثاني لا محالة، فيورث العلم"[13].
ومثال النوع الثاني: "التقسيم المعتاد في مصحح تعلق الرؤية وتعليله بالوجود"[14].
وانطلاقا من المثالين السابقين يتأكد لنا أن التقسيم لدى النظار المسلمين وخاصة المتكلمين ينقسم إلى قسمين:
الأول: التقسيم المنحصر: "التقسيم إما أن يكون دائرا بين النفي والإثبات وهو التقسيم المنحصر.."[15].
ويمتاز بخاصيتين:
1 – يطبق في العقليات والعمليات.
2 – إفادته للعلم.
الثاني: التقسيم المنتشر: "وهو ما لا ينحصر بين النفي والإثبات.."[16] ويمتاز –هو بدوره- بخاصيتين:
1 – يطبق –فقط- في العمليات.
2 – إفادته للظن[17].
ربما إلى –هنا- لاحت لنا تلك الرشحات بعض أوجه الاختلاف بين الفقهاء والمتكلمين والتي ترجع بالأساس إلى اختلافهما على المادة والموضوع المطبق عليه منهج السبر والتقسيم.
أما الاختلاف بين المذاهب الفقهية فترجع إلى الأسباب التالية:
الأول: ويتعلق بمنهج الفقهاء الظني في الفقه عامة، ومن تم قبول اختيارهم –إلى جانب التقسيم المنحصر[18]- للتقسيم المنتشر وهو مما يفيد الظن من جهة".. والقسم الثاني (أي المنتشر) حجة في العلميات لإفادته الظن دون العلميات.."[19].
كما أنه ولإفادته الظن فسح المجال أكثر للتناظر[20] بين المستدل والمعترض وذلك: بإظهار المعترض لأوصاف زائدة على ما ذكره المستدل.
وهنا لا يقتصر المعترض على القول: (عندي وصف زائد لا أريد إظهاره).
فعندئذ يكون أمام أمرين:
أ – إما أنه صادق وكتم علما دعت الحاجة إليه فيفسق.
ب – إما أنه كاذب فلا يعول عليه ويلزمه حصر المستدل.
وحالة إبرازه لوصف زائد، فإنه لزم المستدل أن يتخذ طريقتين:
أ – بيان بقاء الحكم مع عدمه في بعض الصور.
ب – بيان أن ذلك الوصف مما لم يلتفت إليه الشرع (الطرد)[21].
الثاني: ويتعلق باختلاف الفقهاء على طرق الحذف، بعضهم يعتبر المناسبة بين العلة وحكم
الأصل وسيلة من وسائل إثبات أو حذف العلل، "ومن طرق الحذف أن لا تظهر مناسبة الوصف للحكم، فحينئذ يسقط من درجة الاعتبار"[22]. وآخرون لا يعتد بالمناسبة عند الحذف وإلا تحول حديث السابر من منهج السبر والتقسيم إلى الحديث عن المناسبة وهذا خلاف المقصود: "يمكن إفسادها (العلة) بجميع المفسدات: من النقص وعدم التأثر وأنواع الإيماءات، بلى لا يمكن إفسادها هاهنا بعدم المناسبة، لأنه حينئذ يحتاج إلى أن يبين خلو ما تدعيه علة عن هذا المفسد، وذلك لا يتم إلا ببيان مناسبته، ولو بين ذلك لاستغنى عن طريقة السبر"[23].
الثالث: ويتعلق باختلافهم على أدلة إثبات قطعية الحصر ونفيه بين الأخذ بخبر الواحد والإجماع السكوتي أو الإجماع الكلي[24].
الرابع: ويتعلق باختلافهم على تعليل الحكم بوصفين[25]: "إلا أن الذي نراه جواز تعليل الحكم بعلتين (…) ويحتمل أنه أراد بالسبر والتقسيم في مسألة يتفق على كونها معللة بعلة واحدة.."[26].
الخامس: ويتعلق باختلافهم على أن يكون الإلغاء بإثبات الوصف المستبقى دون الملغى: ".. الإلغاء وهو بيان إثبات الحكم بالمستبقى فقط دون المحذوف، ويشبه نفي العكس الذي لا يفيد.."[27].
والظاهرة أن هذه الطريقة هي بدورها تحكمها قاعدة "لا على النافي دليلا"[28].
السادس: ويتعلق باختلافهم على: "انخرام مناسبة الوصف بوجود مفسدة تلزم من الحكم مساوية أو راجحة والمختار انخرامها"[29].
وهذا وعلى الرغم من هذا الاختلاف في التعامل مع منهج السبر والتقسيم فإن كلا من الفقهاء والمتكلمين حاولوا وضع طرق للحذف كما وضعوا أخرى للإثبات، غير ناسين ضبط كل ذلك بمجموعة من الشروط.
ـ أما طرق الحذف فقد حصروها في:
1 – اطراد العلة.
2 – اقتران العلة بالحكمة.
3 – مناسبة العلة للحكمة.
4 – الطرد والعكس (الدوران)[30].
ـ وأما طرق الإثبات فقد حصروها في:
1 – موافقة الخصم على انحصار العلة.
2 – ثبوت الحكمة في محل آخر بالوصف المستقى.
3 – تضافر رأي العلماء على خصائص العلل المستنبطة[31].
ـ وأما شروط صحة السبر والتقسيم فتتجلى في:
1 – أن يحصل الاتفاق على أن الحكم معلل بعلة يدركها المجتهد.
2 – أن يكون التقسيم حاصرا للعلل.
3 – حصول الإجماع على العلة[32].
خاتمة واستنتاج:
إن ما يمكن استنتاجه في أعقاب هذه الدراسة أن اهتمام المجتهدين بحل معضلات التشريع دفعهم إلى استخراج مناهج وطرق لاستنباط العلل من النصوص الشرعية، حافزهم في ذلك استصدار فقهيات للواقع المعيش، والذي حبل بكثير من الوقائع والأحداث التي لم يوجد لها في النص الشرعي ما يقابلها من الأحكام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إنهم ولحرصهم على عدم مخالفة الدستور القرآني تحروا أن يكون هذا المنهج[33] أكثر دقة فلم يعد الإحساس الوجداني كافيا لإثبات أو نفي العلة، بل قنن المجتهد قوانين ووضع مناهج وطرق تعتبر كافية لادعاء الضبط ولما لا ادعاء القطع ·
المصادر والمراجع:
القرآن الكريم
1 - سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1981.
2 - ابن السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1984.
3 - الشيخ محمد الحضري، أصول الفقه، دار الفكر، الطبعة السابعة، 1981.
4 - الإمام الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبد العظيم محمود الدين، دار الوفاء المنصورة، 1992.
5 - ابن أحمد الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر بن الحاجب، تحقيق محمد مظهر بقا، دار المدني، جدة، ، 1986.
6 - الطوفي الحنبلي، البلبل في أصول الفقه، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، الطبعة الثانية، 1410هـ.
7 - العلامة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، تسيير التحرير، دار الفكر، د.ت.ط.
8 - سالم يفوت، حفريات المعرفة العربية الإسلامية (التعليل الفقهي)، دار الطليعة، بيروت، فبراير 1990.
9 - عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، دار القلم، كويت، الطبعة الرابعة عشر، 1981.
10 - الإمام الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ، 1980.
11 - فخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1988.
12 - ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985.
13 - ابن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، د.ت.ط.
14 - العلامة أبو منصور الحلي، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، تحقيق محمد علي البقال، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية، 1986.
15 - علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، دار المعارف، الطبعة الرابعة، 1978.
16 - المصطفى الوضيفي، المدخل إلى أصول التشريع الإسلامي، مطبعة التيسير البيضاء، الطبعة الأولى، 1991.
17 - ابن برهان البغدادي، الوصول إلى الأصول، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة المعارف، الرياض 1984.
18- Robert Bruxschvig, Etudes d’Islamologie, Valeur et fondement du raisonnement juridique par Analogie d’après AL Gazali, Ed. GP, Maisonneuve et Larose, 1976, Paris.
[1] - الطوفي الحنبلي، البلبل في أصول الفقه، 157-159.
[2] - نفسه، 161.
[3] - سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، 111.
[4] - انظر كتابنا المدخل إلى أصول التشريع الإسلامي، ص85، في تقديم التقسيم على السبر في هذه العبارة. وانظر كذلك تيسير التحرير، أمير بادشاه، 4/46. وعلى مستوى تداخل وظيفة السبر والتقسيم مع تنقيح المناط وتخريج المناط، تابع كتابنا المدخل إلى أصول التشريع الإسلامي، ص86، أما عن رد هذا المنهج إلى القياس الشرطي المنفصل فيمكن تتبع مناهج البحث عند مفكري الإسلام، سامي النشار، 98.
Voir aussi Valeurs et fondement du raisonnement juridique par analogie d’après AL-Gazali, p337-375, Tome II.
[5] - الطوفي الحنبلي، البلبل في أصول الفقه، 161.
[6] - الإمام الجويني، البرهان في أصول الفقه، 534.
[7] - فقد يصير هذا المثال منحصرا لو أجمع عليه المجتهدون والعكس صحيح. تابع المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، 2/353 وتابع أمثلة أخرى بكتابنا المدخل إلى أصول التشريع الإسلامي، ص85-86.
[8] - ابن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 156.
[9] - فخر الدين الرازي، في علم أصول الفقه، 2/353.
[10] - نفسه، 2/355.
[11] - نفسه.
[12] - الإمام الجويني، البرهان في أصول الفقه، 2/534.
[13] - الإمام الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، 351.
[14] - نفسه، تابع كذلك مناهج البحث عند مفكري الإسلام، سامي البشار، 111.
[15] - ابن السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 3/77.
[16] - سامي البشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، 97.
[17] - إذا كان الحصر ظنيا فالعلة تكون ظنية والعكس صحيح، انظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، أحمد الأصفهاني، 3/103-104.
[18] - الإمام الجويني، البرهان في أصول الفقه، 2/534.
[19] - ابن السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 3/77.
[20] - انظر البلبل في أصول الفقه، الطوفي، 161. انظر البرهان في أصول الفقه، الإمام الجويني، 2/534. أنظر المنخول، الإمام الغزالي، 350. الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي، 3/67 وغيرها..
[21] - ابن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 157.
[22] - ابن أحمد الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر بن حاجب، 3/107.
[23] - فخر الدين الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، 2/355.
[24] - سالم يفوت، حفريات المعرفة العربية الإسلامية، 118.
[25] - انظر كتابنا أصول التشريع الإسلامي، ص82-83.
[26] - الإمام الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، 351.
[27] - ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، 181.
[28] - ابن برهان البغدادي، الوصول إلى الأصول، 258. انظر كذلك المدخل إلى مذهب الإمام ابن حنبل، ابن بدران الدمشقي، ص156.
[29] - ابن الحاجب، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، 183.
[30] - ابن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 159. أصول الفقه، الشيخ محمد الخضري، 327-328، بيان المختصر، ابن أحمد الأصفهاني، 3/104-107. حفريات المعرفة العربية الإسلامية، سالم يفوت، 120-121. الإحكام، الآمدي، 3/67. منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ابن الحاجب، 181-183. مبادئ الوصول إلى علم الأصول، العلامة أبو منصور الحلي، 224-225.
[31] - عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، 78. حفريات المعرفة العربية والإسلامية، سالم يفوت، 119، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن بدران الدمشقي، 157.
[32] - ابن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 157.
[33] - الإمام الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، 352.