تقديم:
كانت الحسبة من الوظائف الإسلامية التي عرفتها مدن المغرب، والتي اهتمت بتنظيم السوق، والحرص على السير العادي فيه، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس، وإيقاف البيوع الفاسدة، والضرب على يد الغشاشين، إلى غير ذلك من المهام الأخرى.
يعرِّف العلماء الحسبة بأنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله(1)، ويمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذلك نظاما رقابيا يتكامل مع النظام الاجتماعي والسياسي في المجتمع الإسلامي المثالي.
وجعل ابن عبدون نظام الحسبة من الوظائف الدينية التي عرفتها الأمة الإسلامية(2)، استنادا لقوله تعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(3). غير أننا يجب أن نتعامل مع هذه الوظيفة من المنظور الاجتماعي والاقتصادي، بمعنى الكيفية التي تعاملت بها الدول لحماية المجتمعين المغربي والأندلسي من الغبن والتدليس، والحفاظ على اقتصادها. لذلك كانت وظيفة الحسبة من المهام الأساسية في نظام الدولة، بل ومن الولايات الحساسة في جهازها الإداري.
وتعد وظيفة الحسبة من الوظائف القديمة في المجتمع الإسلامي، بل إن بعض المصادر تشير إلى أن العرب قد عرفوا هذه الوظيفة في الجاهلية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الباعة في السوق بتوخي الأمانة وعدم الغش(4)، فقد روي عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني»(5)، في حين أشار أحد الباحثين إلى أن أول من وضع نظام الحسبة في البلاد الإسلامية هو الخليفة عمر بن الخطاب، الذي كان يقوم بدور المحتسب(6).
وإذا كانت البلاد الإسلامية في المشرق قد عرفت هذا النظام، أي ولاية الحسبة منذ عهد الفاروق، فإن اصطلاح الحسبة لم يظهر مبكرا سواء ببلاد المغرب أو بالأندلس، حيث كان يستعمل مصطلح أحكام السوق أو خطة السوق(7)، لتظهر بعد ذلك ولاية الحسبة أو خطة الحسبة(8)، وأصبح مصطلح المحتسب شائعا في الأندلس منذ أواخر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي(9).
تشارك الحسبة القضاء في بعض مظاهره، إذ قال الجرسيفي: « إن ديوان الحسبة من أعظم الدواوين، إذ يحتاج إلى كثير من القوانين، وليس بعد خطة القضاء أشرف من خطة الحسبة، لأنها من الأمور الدينية، وهي تشترك مع خطة القضاء في فصول كثيرة»(10). كما أنها واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم(11)، بل جعل أحد الباحثين سلطة المحتسب أقوى من سلطة القاضي في بعض المهام، حين قال: « فإن سلطة المحتسب مع ذلك تزيد في بعض النواحي عن سلطة القاضي»(12)، إلا أن هناك إجماعا أن الحسبة فرع من فروع القضاء، وأن المحتسب يخضع لسلطة القاضي، يقول ابن عبدون: « يجب للقاضي أن لا يقدم محتسبا إلا أن يعلم الرئيس بذلك، لتكون للقاضي حجة عليه إن أراد أن يعزله أو يبقيه»(13). ويبدو أن القاضي لم يكن يتدخل في شؤون المحتسب، فقد ذكر ابن سعيد المغربي أن رجلا ادعي « أنه اشترى حمارا فخرج فيه عيب، فرفع ذلك إلى القاضي فرد حكمه إلى أهل السوق فأفتوا أنه عيب حديث»(14).
وبعد اختفاء الخلافة أي الإمامة العامة في دار الإسلام، وظهور مجموعة من الدول والإمارات انفصلت الحسبة عن ولاية القضاء، وأصبحت لها ولاية خاصة تندرج ضمن وظائف الملك(15)، وهو ما لاحظه الحسن الوزان حين قال: « ويسند الملك وظيفة المحتسب إلى الأعيان الذين يطلبونها منه»(16).
وهكذا أصبحت ولاية الحسبة تندرج ضمن الخطط الست التي تكون بأيدي الحكام، وقد أجملها الزقاق في لاميته حين قال:
لها خطط ست: قضاء مظالم وسوق ورد شرطة مصر انجلا(17)
وفي السياق نفسه، قال ابن سهل: « اعلم أن للحكام الذين تجري على أيديهم الأحكام ست خطط أولها القضاء وأجلها قضاء الجماعة والشرطة الكبرى والشرطة الوسطى والشرطة الصغرى وصاحب مظالم وصاحب رد وصاحب مدينة وصاحب سوق»(18)، وهذا يعني أن والي الحسبة يستمد سلطته من حاكم البلاد، في وقت كان القاضي هو الذي يعينه(19).
وفي كثير من الأحيان كانت تسند ولاية السوق و أحكام الشرطة لشخص واحد، كما كان الشأن بالنسبة لأحمد بن نصر الذي تولى شرطة وسوق وقضاء مدينة جيان(20)، وإبراهيم بن حسين بن عاصم الذي تولى شرطة وسوق مدينة قرطبة(21) وغيرهم. ويعد الخليفة الأموي عبد الرحمن بن الحكم أول من ميز ولاية السوق عن أحكام الشرطة المسماة بولاية المدينة(22).
ومع تطور نظام الحسبة، ازدادت أهمية المحتسب، فلقد كان أكثر الموظفين نفوذا لاتصاله بالعامة في الأسواق، واتسعت سلطاته لتشمل الكثير من مجالات الحياة التي لم يكن يشرف عليها من قبل، وهو ما صعب من مهمته ومسؤوليته، وزاد من قوة نفوذه، حتى أن وظيفته أضحت عرضة لأطماع بعض المتطفلين عليها رغبة في توليها، وعن ذلك يقول دوزي: « في مستهل ولاية الحكم الثاني جلس خمسة من الطلاب يتناولون غذاءهم في حديقة بضاحية من ضواحي قرطبة، واستبدت النشوة بهم فمضوا يتفكهون بالحديث ... فقال أحدهم: " توليني حسبة السوق، فإني أحب هذا الأسفنج»(23).
بل إن بعض المحتسبين استغل نفوذه للبطش بحقوق الناس وإلحاق الضرر بهم، مثل عبد الله بن حسين الذي تولى « السوق للأمير محمد بن عبد الرحمن، فكان شديدا على أهلها في القيم، يضرب الباعة ضربا شديدا مبرحا»(24) ، وكان أميره هذا يستغله في قمع الفرانين والجزارين وغيرهم من الحرفيين(25).
وقد سئل السيوري عن محتسب « جاهل لا يقرأ أو لا يكتب إلا اسمه واسم أبيه في الشهادة لا غير، وظاهره البلادة والبله»(26)، وهذا دليل على أن وظيفة المحتسب كانت في بعض الأحيان عرضة للعبث. ومع ذلك، لا يمثل هؤلاء المحتسبين سوى حالات شاذة في تاريخ الحسبة والمحتسب، لأن بلاد المغرب عرفت محتسبين أكفاء مــن أمثــال سحنون(27)، وهو أول من جمع بين القضاة والحسبــة، وأمر بتغيير المنكر، فكان ينظر «في المعايـــش ومـــا يغش من السلع، ويجعل الأمناء على ذلك، ويؤدب على الغش، وينفي من الأسواق من يستحق ذلك»(28).
وبخصوص الشروط التي يجب أن يكون عارفا بالأحكام المتعلقة بالسوق، فقد روي عن الترمذي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: « ثم لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين»(29)، فإذا كان هذا حال البائع داخل السوق، فما بالك بالمحتسب؟.
مجمل القول، إن تنظيم السوق يسهر عليه جهاز إداري يترأسه المحتسب، من مهامه مراقبة التدليس والضرب على أيدي الغشاشين، والحفاظ على السير العادي للسوق، وحمايته من المضاربات.
المؤلف:
هو محمد بن أحمد بن محمد الفاسي الفقيــه المالكي الشهير بميارة ولد بمدينة فاس سنة 999 هـ، وتوفي يوم الثلاثاء 3 جمادى الثانية سنــة 1072 هـ، ذكره أبو زيد الفاسي عبد الرحمن في كتابه أزهار البستان في مناقب الشيخ أبي المحاسن أبي محمد عبد الرحمان، حيث قال فقال:" شيخ المذهب وحامل لوائه والبدر المشرق في سمائه العلامة الفهامة النوازلي أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة ... مولده سنة تسع وتسعين وتسعمائة وتوفي بعد ضحى يوم الثلاثاء ثالث جمادى الثانية سنة اثنين وسبعين وألف ود فن بداره التي صارت الآن روضة عليه ومقبرة لغيره قرب سيدي عزيز أقصى د رب الطويل من فاس القرويين".
كان إمام المالكية شيخ علماء المغرب الإمام ميارة الفاسي كثير الحريص على العلم وتحصيله، ونشره للناس وتفصيله، وله تقاييد وأجوبة وأنظام كثيرة، طبقت تواليفه وانتشرت حتى خلا الزمان من مثلها، واعترف أهل عصره بفضلها ومن جاء بعدهم.
أشاد به أبو سالم في فهرسته حين نعته بالفقيه المتفنن، في حين قال فيه صاحب نشر المثاني: " العلامة الدراكة الفهامة المختص بالإتقان وحسن التصريف المنفرد عن أهل عصره بجودة التصنيف وسلامة العبارة وحسن الإشارة أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد ميارة الفاسي الدار والقرار".
وأثنى عليه غير واحد من الأصحاب المعتبرين كالإمام سيدي أحمد بن علي السوسي وأبي العباس الأبار وأبي حامد محمد العربي الفاسي وأبي عبد الله محمد المرابط الدلائي وغيرهم، فيما كتبوا له على شرحه للمرشد،وأجازه شيخه الإمام أبو الحسن علي البطيوي.
وخلف شيخ المالكية بالمغرب الإمام ميارة الفاسي مجموعة من المؤلفات نذكر منها:
· شرح العاصمية في سفرين كبيرين.
· الدر الثمين على المرشد المعين للإمام ابن عاشر.
· شرح لامية الزقاق.
· الشرح الصغير على المرشد المعين.
· المرشد المعين على الضروري من علوم الدين الأكبر والأصغر.
· تكميل المنهاج ذيل به نظم الشيخ الزقاق المسمى بالمنهج المنتخب.
· شرح تحفة ابن عاصم في الأحكام.
· نصيحة المغترين في الرد على ذ وي التفرقة بين المسلمين.
· زبدة الأوطاب في اختصار الحطاب شرح مختصر خليل في ثلاثة أسفار.
· الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام لابن عاصم .
· تكميل المنهج ذيل به نظم الزقاق.
· الدر الثمين والمورد المعين في شرح مرشد المعين لعبد الواحد الفاسي .
· الروض المبهج في شرح مختصر الشيخ خليل .
· مختصر الدر الثمين له .
· نصيحة المغترين في الرد على ذوي المتفرقة بين المسلمين.
واعتمدنا في التعريف بالمؤلف على المصادر التالية:
· القادري (محمد بن الطيب)،نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق، مكتبة الطالب، الرباط، 1982، الجزء الثاني.
· الكتاني (محمد)، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، مكتبة القرويين، طبعة حجرية.
· مخلوف (محمد بن محمد)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1349.
· إسماعيـل البغدادي، إيضاح المكنون، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1982.
المخطوط:
يندرج المخطوط الذي بين أيدينا ضمن التقاييد التي درج على تأليفها العلماء والفقهاء لشرح بعض القضايا التي يطلب منهم إعطاء رأي الشريعة الإسلامية فيها. فمخطوط ميارة هذا هو تقييد في الحسبة، ورغم قلة عدد أوراقه إلا انه تناول مسألة الحسبة والمحتسب بصفة شمولية، كما تناول بعض الأمور التي يعرفها المجتمع الإسلامي من غش وتدليس، كما أورد بعض الحكايات لتسهيل الفهم وحتى تهم الفائدة.
ومن القضايا التي تناولها التقييد، الفرق بين المحتسب وغيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشروط التي يجب أن تتوفر في والي الحسبة، والفرق بين القضاء والحسبة، هذا فضلا على مجموعة من الأحداث التي أوردها المؤلف على شكل حكايات أو استطرادات.
اعتمد ميارة في تأليف " تقييد في الحسبة" على مصدرين أساسين: كتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" للماوردي، وكتاب "في آداب الحسبة" للسقطي، وفي المرتبة الثلثة على المعيار للونشريسي، هذا فضلا عن اعتماده على القرآن الكريم والأحاديث النبوية، كما أنه أشار لمصدره الأساس في أول تقييده حين قال: "فقال الماوري أيضا"، غير أنه نهل من السقطي ولم يشر إلى ذلك.
يقوم هذا التخريج لتقييد " في الحسبة" على نسخة خطية وحيدة وهي نسخة توجد ضمن مجموع من 1| أ إلى 6| أ بخزانة القرويين بفاس تحت رقم 1|1833 . تتألف من 10 صفحات، تحتوي كل صفحة على 17 سطرا، في كل سطر حوالي ست كلمات مكتوبة بخط مغربي جميل وواضح، على أن الصفحة الأولى يوجد بها 14 سطرا، والصفحة الأخيرة بها 8 سطور.
ويبدو أن هناك من أضاف طررا على التقييد، لأن رسم المتن مع الحاشية غير متشابل، كما أن الطرر مكتوبة بخط غير مقروء، ولعل من قام بتلك الإضافات أراد أن يقسم الموضوع ويجعل له عناوين لتسهيل عملية ضبط ما يحتويه المخطوط.
ولقد حاولنا قراءة النص قراءة سليمة مع ضبط أكثر ألفاظه التي قد تلتبس على القارئ، وكذلك قمنا بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
كما اعتمد في تخريج هذا التقييد على المصادر التي اعتمدها المؤلف، ومقارنتها بما ورد في المخطوط حتى يتسنى لنا إثبات ما قد أسقطه صاحب التقييد، كما حولنا قدر المستطاع التعريف ببعض الشخصيات، وأغفلنا أخرى حتى لتصبح الحواشي مثقلة بالكثير من تراجم الشخصيات.
وأشرت إلى نهاية صفحات المخطوط بخطين مائلين هكذا // مع وضع رقم الصفحة داخلهما. وأدخلنا في التأليف علامات الوقف ورتبنا فقراته تسهيلا لقراءته.
في الأخير اتمنى أن أكون قد وفق في تخريج هذا التقييد.
الصفحة الأولى من المخطوط :
الصفحة الأخيرة من المخطوط
وأما ولاية الحسبة وهي التي عبر الناظم عنها بالسوق، فقال الماوردي(30) أيضا: الباب العشرون في أحكام الحسبة، و« هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ)(31)»(32).
قف على الفرق بين المحتسب وغيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
« وهذا وإن صح في كل مسلم»(33)، فالفرق أن المحتسب فرضه ذلك « بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فرض(34) الكفاية »(35) وأيضا فإن «عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عن ما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته وليس على غيره من / 1 ب / المتطوعة بحث ولا فحص»(36)، وأيضا فهو « منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره، وليس المتطوع منصوبا للاستعداء»(37)، وأيضا فإن « له أن يتخذ على [الإنكار](38) أعوانا،لأنه عمل هو له منصوب، وإليه مندوب، ليكون له أقهر، وعليه أقدر. وليس للمتطوع أن ينصب لذلك أعوانا»(39) ، وأيضا فإن « له أن يعزر في المنكرات الظاهرة [ولا يتجاوزها](40) إلى الحدود وليس للمتطوع أن يعزر على منكر»(41).
قف على شروط والي الحسبة :
ثم قال(42)، و« من شروط والي الحسبة أن يكون حرا عدلا ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين وعالما بالمنكرات الظاهرة واختلف [الفقهاء من](43) أصحاب الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس [على رأيه واجتهاده فيما اختلف فيه الفقهاء؟](44)»(45).
و« على هذا يجب [أن يكون المحتسب](46) عالما / 2 أ / من أهل الاجتهاد في أحكام الدين»(47)، أوليس له حملهم على رأيه وعليه فيجوز « أن يكون المحتســب مـن
غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها»(48).
قف على الفرق بين القضاء والحسبة إلخ:
« واعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام [القضايا](49) وأحكام المظالم»(50)، وتوافق الحسبة القضاء في وجهين:
الوجه الأول: « جواز الاستعداء إليه وسماعه دعوى المستدعى عليه في حقوق الآدميين وليس ذلك في عموم الدعاوي، وإنما يختص بثلاثة أنواع أحدهما أن تكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن والثاني [فيما](51) يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن والثالث فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة»(52).
« الوجه الثاني: أن له إلزام المدعى عليه الخروج من الحق الذي عليه، وليس هذا على العموم في كل الحقوق، وإنما هو خاص بالحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها،[و](53) إذا وجبت باعتراف / 2 ب / [أو](54) إقرار»(55).
وليس له « سماع عموم الدعاوي الخارجة عن [ظهور](56) المنكرات، من الدعاوي في العقود والمعاملات وساير الحقوق والمطالبات»(57) ، « ولا يجوز له النظر فيما يدخله التجاحد والتناكر لأن الحكم فيها يتوقف على سماع البينات وإحلاف اليمين»(58)، ولا يجوز للمحتسب ذلك وإنما ذلك للقضاة والحكام. انتهى ما تمش إليه الحاجة من ذلك باختصار، وقد أطال في ذلك، فليراجعه من احتاجه، وقد ألف الناس في خطة الحسبة بالخصوص تآليفا وقفت على جملة منها.
قف على أن دكان المحتسب بالقشاشين كان فيه كتب عديدة تقصد إليه:
قال مقيد هذا الشرح(59) - سمح الله له بفضله-: وقد شاهدت في صغري كتبا عدة على مراجع في دكان المحتسب الكائن بالقشاشين(60)، فسألت عنها، فقيل لي: إنها في أحكام الحسبـة، وما يتعلق بها، وهي محبسة على أن يكون هنالك ليطالعها، وينظر فيها /3 أ / من يتولى خطة الحسبة. فمازال الأمر يتناقص، ويقل حتى صار من يتولاها من لا يميز الألف من الباء، فـــ(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)(61)، « كما تكونون يولى عليكم»(62). إن دام هذا ولم يُحدثْ له غيَر لم يُبْك ميتٌ ولم يُفْرح بمولودٍ.
قال بعض من ألف في ذلك: « ويجب أن يكون ولي النظر في الحسبة فقيها في الدين قائما مع الحق نزيه النفس عالي الهمة معلوم العدالة ذا أناة وحلم، وتيقظ وفهم عارفا بجزئيات الأمور [وسياسة](63) الجمهور، لا [يستفزه](64) طمع [ولا تلحقه هوادة](65) ولا تأخذه في الله لومة لائم مع مهابة تمنع من الادلال عليه وترهب الجاني [إليه](66)»(67).
قف على إقامة الحد والرجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
« فقد روي عن علي(68) رضي الله عنه أنه أقام الحد على رجل فقال: " قتلتني يا أمير المؤمنين". فقال له: " الحق قتلك". قال: " فارحمني". قال: "الذي أوجب عليك الحمد أرحم بك مني". ومن شأنه ألا يثرب في شيء إلا بعد أن ينهى / 3 ب / عنه ويتقدم فيه ولا ينكر على أحد لا بعد أن يحقق ما هو، قال الله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)(69)»(70).
قف على هذه الحكاية:
وحكي عن عمر(71) رضي الله عنه أنه نهى « الرجال أن يطوفوا مع النساء فرأى رجلا يصلي مع النساء فضربه بالدرة فقال له الرجل: " والله لئن كنتَ أحسنتَ لقد ظلمتني، ولئن كنتُ أسأتُ فما أعلمتني". فقال له عمر: " أما شهدت عزمتي". فقال: " ما شهدت لك عزمة". فألقى إليه الدرة، وقال: "اقتص". قال: "لا أقتص اليوم". قال: " فاعف عني". قال: "لا [أعف](72) ". فافترقا ثم لقيه في الغد فتغير وجه عمر رضي الله عنه، فقال له الرجل: " يا أمير المؤمنين كأني أرى ما كان مني قد أسرع فيك". قال: " أجل". قال: " فإني أُشهدك أني عفوت عنك"»(73).
قف على هذه الحكاية:
« وحكي أن ابن عائشــــــــة(74) رأى رجـــــلا يكلم امـــــرأة في الطـــــرق، فقــــال له: " إن كانت [مَحْرمًا فقبيح](75) بك أن تكلمهـــــا بين النـــاس، وإن لم تكن [محرمـــــا](76) فهـــو أقبح »(77).
« والناظر في الحسبـة ينكـر بحسـب الموضـع والشخـص والحـال، [فتـرك](78) مواضــع / 4 أ / الريب واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(79) ، [وقال الله تعالى](80): (وَلَا تَجَسَّسُوا)(81)، وقال [تعالى](82): (فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)(83)»(84).
قف على أن المحتسب عليه أن يمنع الناس من الحُكرة في الضيق:
ويجب أن « يمنع الناس من الحكرة إذا أضرت بالناس وكانوا بحال ضيق وشدة»(85)، و« يأمر وقت الشدة بإخراج الأطعمة إلى السوق [يباع](86) فيه ولا [يباع](87) في الدور، لما في بيعه في السوق من تقوية النفوس»(88)، « ومن احتكر طعاما في وقت [الرخا](89) وحدث غلاء السعر، فهل يجبر على إخراجه للناس؟»(90)، قولان.
قف على محتسب الكوفة كان يجعل على أعين المؤذن عصابة:
« وكـان بالكوفـة محتسـب لـم يتـرك مؤذنـا يـؤذن [ فـي منـار](91) إلا معصـوب العينين من أجل الكشف على دور الناس»(92).
قف على مراتب آداب المحتسب:
ومن صفات المحتسب أن « يستعمل اللين من غير ضعف والشدة من غير عنف حتى لا ترجى لكثرة تيقظه [غفلته](93) ولا تؤمن على ذي منكر سطوته [يكتفي](94) في أدب الجاني أول مرة بالتوبيخ والزجر وفي الثانية بالسجن والوعيد وفي الثالثة بالضرب والشهرة، فإن استمر على [سوء فعله](95) تابعه بالتنكيل وجعل أهم أموره تفقده لسقوط الثقة به حتى يتوب أو يرتفع / 4 ب / عن سوق المسلمين، ويقدم من ثقاة أهل [السوق](96) ووجوه أرباب الصنائع، من تعرف ثقته، وينفع المسلمين نصحه ومعرفته، يستظهر بهم على سائرهم، ويطلعونه على خفي أسرارهم وخبيث سرائرهم، حتى لا يختفى من أمورهم كثير ولا قليل، ولا يستتر من شأنهم دقيق ولا جليل»(97).
قف على أن المحتسب لا يعين أحدا من أصحابه لأمر دونه إلخ:
« ويتفقد [مع الأحيان](98) أحوال رجاله ولا يعين أحدا منهم لشغل معين كوزن الخبز على الخبازين [ونحوه ليلا يتقدم](99) إلى ذلك الرجل بالرشوة [وذلك عليه في الوزن](100)، ولا يعلم رجاله أبدا خروجه لأمر معين من أمور الحسبة [خشية أن يتقدم واحد منهم](101) إلى أرباب ذلك الأمر الذي يخرج [إليه](102) ويشعرهم بقصده [فيتغيب](103) صاحب الدلسة [وفاعل الريبة](104) أو يغيب عين الشيء الفاسد فلا تمكن إقامة الحجة عليه»(105).
قف على أن الخبز الناقص أو قليل الطبخ يكسر ويهرق الشيء الفاسد:
ويكسر الخبز الناقص الوزن أو القليل الطبخ ويريق الشيء الفاسد كالتبن ويتولى ذلك بنفسه ولا يكله إلى رجاله .
« ويسم الأكيال والموازين والغرابيل(106) وصنج أرباب الموازين بميسم(107) معلوم عنده، وكذلك قفاف الوزن، ويأمر عملة الخبر أن يصنع كل واحد منهم طابعا ينقش فيه اسمه، ويطبع / 5 أ / به على خبره ليتميز خبر كل أحد بطابعه، وتقوم الحجة به [عليه](108) ، ويضمن كل من له خدمة يتصرفون بين يديه من الباعة إحضارهم لديه [إن ظهرت](109) عليهم دلسة أو وجد منهم مستنكر»(110).
قف على أن المحتسب يمنع أن يستخلف أحد ٌ أحدا على شغله ولا صبيا للمبيع:
« ويلزم [صحب](111) كل شغل أن يكون المطلوب بجميع ما يفعل متصرفوه في شغله، وكل ذلك بالشهادة، ولا يستخلف أحدٌ أحدا على شغله، ولا صبيا صغيرا للبيع في دكانه، إلا أن يلتزم ما يفعله ويكون المطلوب بما يظهر عليه من غش أو دلسة»(112)، انتهى بعض ما تمس الحاجة إليه من ذلك.
قف على المسائل التي ينبغي للوالي أن يفعل في السوق:
وفي أواخر السفر الثالث من المعيار(113) ما نصه: « أحكام السوق ليحيى بن عمر بن لبابة في كتاب أقضية السوق مختصرة مما ينبغي للوالي أن يفعله في سوق رعيته، من المكيال والميزان والأقفزة [والأمداد](114) والأرطــال والأوانــي، وفـيــه القـضـاء [بالقــدم](115) وبـيـع الفــاكهة قبل أن تطيب /5 ب / والخبازين [والجزارين](116) وبيع الدوامات [والشور](117) والغش والتدليس والملاهي [والغرور](118) المتخذة للخمر [وصحب](119) الحمام، وبكاء أهل [البيت](120) والخروج إلى المقابر، وفيمن تمشي بالخف الصرار، وفيمن يرش أمام حانوته وفي الطين إذا كثر في السوق، وفيمن يحفر حفيرا حول أرضه أو داره أو يحدث لداره بابا، وفي اليهود والنصارى يتشبهون بالمسلمين، وفي بيع أهل البلاد الشيء [المائع](121) وفي التطفيف، ورفع السوق [لواحد](122)، وفي المحتكر »(123)، انتهى.
--------------------------------------------
(1)- الماوردي ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي) ( ت 450 هـ)، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق سمير مصطفى رباب، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت، 2001، ص 261.
(2)- عزب (خالد محمد مصطفى)، تخطيط وعمارة المدن الإسلامية، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط 1، 1997، الرقم 58، ص 93.
(3)- سورة آل عمران، الآية 104.
(4)- ابن تيمية (تقي الدين أحمد) ( ت 728 هـ)، الحسبة في الإسلام، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 1990، ص 496؛ وينظر زيد بن محمد الرماني، اقتصاد الحسبة تاريخ وتراث، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض- المملكة العربية السعودية، ط 1، 2002، ص 19.
(5)- مسلم (ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري) ( ت 261 هـ)، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت،ج 1، ص 99، رقم الحديث 102.
(6)- حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، دار الجيل، بيروت، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط 14، 1996، ج 1، ص 398.
(7)- الفاسي عبد الرحمان ، خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين، الشركة الجديدة دار الثقافة، د.م.ط، ط 1، 1984، ص 17.
(8)- نفس المرجع والصفحة.
(9)- نفسه، ص 18.
(10)- نفسه، ص 119.
(11)- هوبكنـز ج.ف.ب، النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى، نقله عن الإنجليزية أمين توفيق الطيبي، شركة النشر والتوزيع المدارس، لبنان، ط 2، 1999، ص 176.
(12)- نفسه، ص 176.
(13)- نفسه، ص 20.
(14)- ابن سعيد المغربي (أبو الحسن علي بن موسى) (ت 685 هـ)، المغرب في حلى المغرب، تحقيق إحسان عباس، دار المعارف، القاهرة، ط 3، 1978، ج 1، ص 181.
(15)- ابن خلدون ( عبد الرحمان) (ت 808 هـ)، تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة وراجعه سهيل زكار، دار الفكر، لبنان، ط 3، 1996، ج 1، ص 281.
(16)- نفسه، ج 1، ص 251.
(17)- أبو الحسن علي بن قاسم التجيبي، لامية الزقاق، المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفنون، مطبعة مصفى محمد، مصر، ط 2، 1354 هـ، ص 164.
(18)-الهواري (سيدي عبد السلام بن سيدي محمد)، حاشية الهواري على لامية الزقاق، مطبعة المعلم العربي بن محمد الأزرق، فاس، 1305 هـ، طبعة حجرية، ص 25؛ وينظر كذلك ابن عبد الله الفاسي (أبو حفص سيدي محمد)، شرح ابن عبد الله الفاسي على لامية الزقاق، مطبعة المعلم العربي بن محمد الأزرق، فاس، 1303 هـ، طبعة حجرية، ص 8.
(19)- عزاوي أحمد، رسائل موحدية: مجموعة جديدة، تحقيق ودراسة، منشورات كلية الآداب والعلوم بالقنيطرة، سلسلة: نصوص ووثائق رقم 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ط 1، 1995، ق 1، ص 431، التقديم 10.
(20)- ابن حيان الأندلسي، المقتبس من أبناء أهل الأندلس، اعتنى بنشره ب.شالميتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع ف. كورينطي و م. صبح وغيرهما، مطابع رايكارش. م للطباعة العربية، المعهد الإسباني العربي للثقافة- مدريد، كلية الآداب بالرباط، د.ط، 1979، صص 77، 100.
(21)- ابن الفرضي ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي) (ت 403 هـ)، تاريخ علماء الأندلس، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، د.ط، 1966، ج 1، ص 9.
(22)- ابن سعيد المغربي، المغرب...، م.س، ج 1، ص 46.
(23)- نفس المصدر والجزء والصفحة.
(24)- ابن حيان، المقتبس...، م.س، ص 212.
(25)- القادري بوتشيش إبراهيم، أوضاع الفئات المستضعفة في العصر الإسلامي الوسيط: نموذج الأندلس، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1986، العدد 1، ص 43.
(26)- الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيى) ( ت 914 هـ)، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي،نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، د.ط، 1981، ج 10، صص 124-125.
(27)- هو محمد سحنون أحد فقهاء القيروان، ومؤلف المدونة المشهورة، توفي سنة 240 هـ/ 854-855 م بالقيروان.
القاضي عياض (بن موسى بن عياض السبتي) ( ت 544 هـ)، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام من مذهب مالك، تحقيق سعيد أحمد أعراب، مطابع الشويخ – ديسبريس، تطوان، د.ط، 1982، ج 4، ص 85.
(28)- نفسه، ج 4، ص 60.
(29)- الترمذي ( محمد بن عيسى السلمي) ( ت 279 هـ)، سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت، ج 2، ص 357، رقم الحديث 487.
(30)- هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، الإمام الفقيه المفسر، ولد سنة 370 هـ / 980-981 م، له مجموعة من المصنفات منها: " الحاوي الكبير " و" الإقنـاع " و" قوانيـن الـوزارة وسياسة الملك " و" تسهيل النظر وتعجيل الظفر" و" سياسة الملك " و" نصيحة الملوك" و" تفسير القرآن الكريم" و"النكت والعيون" و" الأمثال والحكم " و" أدب الدنيا والدين " و" أعلام النبوة " و" الأحكام السلطانية". توفي عن عمر يناهز ست وثمانون سنة، وذلك عام 450 هـ / 1058م . الشيرازي ( إبراهيم بن علي بن يوسف) ( ت 476 هـ)، طبقات الفقهاء، تحقيق خليل الميس، دار القلم، بيروت، د.ت، ص 138؛ ابن الكفاني ( هبة الله بن احمد بن محمد بن هبة الله) ( ت 524 هـ)، ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفاتهم، تحقيق عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمد، دار العاصمة، الرياض، ط 1، 1409 هـ، ص 47؛ ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين) ( ت 681 هـ)، وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة بيروت، 1968، ج 5، ص 66؛ الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز) (ت 748 هـ)، المعين في طبقات المحدثين، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان، الأردن، ط 1، 1404 هـ، ص 130؛ الذهبي ( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز) ( ت 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 9، 1413 هـ، ج 18، ص 64؛ القنوجي (صديق بن حسن) (ت1307 هـ)، أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1978، ج 2، ص 112.
(31)- سورة آل عمران، الآية 104.
(32)- الماوردي، م.س، ص 260.
(33)- نفس المصدر والصفحة.
(34)- في الأحكام السلطانية "فروض". نفس الصفحة.
(35)- الوجه الأول من وجوه الفرق بين المتطوع والمحتسب في ولاية الحسبة. نفس المصدر والصفحة.
(36)- الوجه الخامس من وجوه الفرق بين المتطوع والمحتسب في ولاية الحسبة. نفس المصدر والصفحة.
(37)- الوجه الثالث.نفس المصدر والصفحة.
(38)- في الأحكام السلطانية "إنكاره". نفس الصفحة.
(39)- الوجه السادس. نفس المصدر والصفحة.
(40)- في الأحكام السلطانية " لا يتجاوز" نفس الصفحة.
(41)- الوجه السابع. نفس المصدر والصفحة.
(42)- أي الماوردي.
(43)- زيادة في الأحكام السلطانية، ص 261.
(44)- في الأحكام السلطانية " فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا ". نفس الصفحة.
(45)- نفس المصدر والصفحة.
(46)- في الأحكام السلطانية " على المحتسب أن يكون ". نفس المصدر والصفحة.
(47)- الشرط الأول من شروط ولاية الحسبة. نفس المصدر والصفحة.
(48)- الشرط الثاني. نفس المصدر والصفحة.
(49)- في الأحكام السلطانية " القضاء". نفس الصفحة.
(50)- نفس المصدر والصفحة.
(51)- في الأحكام السلطانية " ما ". نفس الصفحة.
(52)- نفس المصدر والصفحة.
(53)- زيادة في الأحكام السلطانية. نفس الصفحة.
(54)- في الأحكام السلطانية " و". نفس الصفحة.
(55)- نفس المصدر والصفحة.
(56)- في الأحكام السلطانية " ظواهر". ص 262.
(57)- نفس المصدر والصفحة.
(58)- نفس المصدر والصفحة.
(59)- يقصد بالشرح " شرح لامية الزقاق" لميارة.
(60)- القشاشين مكان بمدينة فاس القديمة.
(61)- سورة البقرة، الآية 156.
(62)- وفي رواية أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « كما تكونون يولى أو يؤمر عليكم». محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي ( ت 454 هـ)، مسند الشهاب، تحقيق حمدي بن عبد الحليم السفلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1986، كتاب ج 1، ص 336، رقم الحديث 577؛ وينظر كذلك ابن تيمية ( أحمد عبد الحليم الحراني) ( ت 728 هـ)، مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، د.م.ن، ط 2، د.ت، ج 35، ص 20؛ السيوطي ( عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين) ( ت 911 هـ)، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، 1993، ج 3، ص 359. وقال تعالى (وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا). سورة الأنعام، الآية 129.
(63)- في آداب الحسبة " وسياسات ". السقطي ( أبو عبد الله محمد بن أبي محمد) ( ت 5 هـ)، نشر كولان وبروفنسال، مكتبة Ernest Leroux، باريس، 1931، ص 5.
(64)- في آداب الحسبة " يستنفره ".نفس الصفحة.
(65)- زيادة في آداب الحسبة. نفس الصفحة.
(66)- في آداب الحسبة " لديه ". نفس الصفحة.
(67)- نفس المصدر والصفحة.
(68)- هو أبو الحسنين علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين، وابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة الزهراء، قتل ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان سنة 39 هـ / 660 م، ودفن بالكوفة عند مسجد الجماعة في قصر الأمارة، وكان الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وعشرين يوما. ابن زبر الربعي ( محمد بن عبد الله بن احمد بن سليمان) ( ت 397 هـ)، مولد العلماء ووفياتهم، تحقيق عبد الله أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة، الرياض، ط 1، 1410 هـ، ج 1، ص 132؛ وينظر كذلك ابن العماد الحنبلي(أبو الفلاح عبد الحي) ( ت 1089 هـ)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار المسيرة، بيروت، ط 3، 1979، ج 1، ص 49.
(69)- سورة الإسراء، الآية 15.
(70)- السقطي، م.س، صص 5-6.
(71)- هو أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزي ابن لؤي، ثاني الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر الصديق، قتل في ذي الحجة 23 هـ / 644 م، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر. ابن محمد مخلوف ( محمد)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1349 هـ، ص 42.
(72)- في آداب الحسبة " أعفو ". ص 6.
(73)- نفس المصدر والصفحة. وجاء في أخبار مكة أن عمر رضي الله عنه نهى « أن يطوف الرجال مع النساء قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة فقال الرجل والله لئن كنت أحسنت لقد ظلمتني ولئن كنت أسأت ما علمتني فأعطاه عمر رضي الله عنه الدرة وقال امتثل قال فعفى الرجل عن عمر رضي الله عنه». الفاكهي (محمد بن إسحاق بن العباس أبو عبد الله) ( ت 275 هـ) ، تحقيق عبد الملك عبد الله دهيش، دار خضر، بيروت، ط 2، 1414 هـ، ج 1، صص 252-253.
(74)- هو عبيد الله بن محمد بن حفص، ويقال له ابن عائشة، توفي سنة 228 هـ / 842 م.خليفة بن خياط (أبو عمر الليثي العصفري) (ت 240 هـ)، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق أكرم ضياء العمري، دار القلم، دمشق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1397 هـ، ص 479.
(75)- في آداب الحسبة " حرمتك إنه لقبيح ". ص 7.
(76)- في آداب الحسبة " حرمتك". نفس الصفحة.
(77)- نفس المصدر والصفحة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا مر أحدكم على رجل يكلم امرأة وهي منه بنسب فيقل إنها فلانة وهي مني بنسب». الأصبهاني ( أبو نعيم أحمد بن عبـد الله) ( ت 430 هـ)، حلية الأوليـاء، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 4، 1405 هـ، ج 9، ص 92.
(78)- في آداب الحسبة " وترك". ص 8.
(79)- الترمذي ،م,س، ج 4، ص 668، رقم الحديث 2518؛ وابن خزيمة ( محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري) ( ت 310 هـ)، صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيـروت، 1970، ج 4، ص 59، رقم الحديث 2348؛ محمد بن حبان ( ابن أحمد أبو حاتم التميمي البستي) ( ت 354 هـ)، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1993، ج 2، ص 498، رقم الحديث 722.
(80)- في آداب الحسبة " الله عز وجل يقول ". ص 8.
(81)- سورة الحجرات، الآية 12.
(82)- في آداب الحسبة " تبارك وتعالى ". ص 8.
(83)- سورة الحجرات، الآية 6.
(84)- السقطي، م.س، ص 8.
(85)- نفسه، ص 5.
(86)- في آداب الحسبة " تباع ". نفس الصفحة. وهو الصواب.
(87)- في آداب الحسبة " تباع ". نفس الصفحة. وهو الصواب.
(88)- نفس المصدر والصفحة.
(89)- في آداب الحسبة " الرخاء " نفس الصفحة. وهو الصواب.
(90)- نفس المصدر والصفحة.
(91)- زيادة في آداب الحسبة، ص 7.
(92)- نفس المصدر والصفحة.
(93)- في آداب الحسبة " غفلة ". ص 9.
(94)- ساقطة من آداب الحسبة. نفس الصفحة.
(95)- في آداب الحسبة " غوائه وسوء أفعاله ". نفس الصفحة.
(96)- في آداب الحسبة " الأسواق ". نفس الصفحة.
(97)- نفس المصدر والصفحة.
(98)- زيادة في آداب الحسبة. ص 9.
(99)- في آداب الحسبة "وغيره فإنه إن فعل ذلك تقدم ". نفس الصفحة.
(100)- زيادة في آداب الحسبة. نفس الصفحة.
(101)- في آداب الحسبة " فإنهم إن علموا ذلك تقدم واحد منهم أو قدموا غيرهم ". نفس الصفحة.
(102)- في آداب الحسبة " فيه". نفس الصفحة.
(103)- في آداب الحسبة " فيغيب". نفس الصفحة.
(104)- زيادة في آداب الحسبة. نفس الصفحة.
(105)- نفس المصدر والصفحة.
(106)- الغرابيل: جمع غربال، والغربال ما غربل به معروف غربلت الدقيق وغيره.
ابن منظور (محمد بن مكـرم الإفريقي المصري)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 1، د.ت، ج 11، ص 491، مادة غربل.
(107)- الميسم: هو الطابع الذي يختم به.
نفسه، ج 8، ص 232، مادة طبع.
(108)- في آداب الحسبة " على صاحبه ". ص 10.
(109)- في آداب الحسبة " خبرت ". نفس الصفحة.
(110)- نفس المصدر والصفحة.
(111)- في آداب الحسبة " صاحب ". نفس الصفحة.
(112)- نفس المصدر والصفحة.
(113)- يقصد به المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي إفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفي بفاس سنة 914 هـ / 1508-1509م
(114)- ناقصة من المعيار، م.س، ج 6، ص 406.
(115)- في المعيار " القيم ". ج 6، ص 406.
(116)- زيادة في المعيار. نفس الجزء والصفحة.
(117)- في المعيار " الصور ". نفس الجزء والصفحة.
(118)- في المعيار " القدور ". نفس الجزء والصفحة.
(119)- في المعيار " وصاحب ". نفس الجزء والصفحة.
(120)- في المعيار " الميت ". نفس المصدر والصفحة.
(121)- في المعيار " المانع ". ج 6، ص 407.
(122)- في المعيار " بواحد ". نفس الجزء والصفحة.
(123)- نفس المصدر والجزء والصفحة.
---------------------------------------------------------------
لائحة المصادر والمراجع:
1. ابن العماد الحنبلي(أبو الفلاح عبد الحي) ( ت 1089 هـ)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار المسيرة، بيروت، ط 3، 1979، ج 1.
2. ابن الفرضي ( أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي) (ت 403 هـ)، تاريخ علماء الأندلس، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، د.ط، 1966، ج 1.
3. ابن الكفاني ( هبة الله بن احمد بن محمد بن هبة الله) ( ت 524 هـ)، ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفاتهم، تحقيق عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمد، دار العاصمة، الرياض، ط 1، 1409 هـ.
4. ابن تيمية ( أحمد عبد الحليم الحراني) ( ت 728 هـ)، مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، د.م.ن، ط 2، د.ت.
5. ابن تيمية (تقي الدين أحمد) ( ت 728 هـ)، الحسبة في الإسلام، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 1990.
6. ابن حيان الأندلسي، المقتبس من أبناء أهل الأندلس، اعتنى بنشره ب.شالميتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع ف. كورينطي و م. صبح وغيرهما، مطابع رايكارش. م للطباعة العربية، المعهد الإسباني العربي للثقافة- مدريد، كلية الآداب بالرباط، د.ط، 1979.
7. ابن حيان الأندلسي، المقتبس من أبناء أهل الأندلس، اعتنى بنشره ب.شالميتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع ف. كورينطي و م. صبح وغيرهما، مطابع رايكارش. م للطباعة العربية، المعهد الإسباني العربي للثقافة- مدريد، كلية الآداب بالرباط، د.ط، 1979.
8. ابن خزيمة ( محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري) ( ت 310 هـ)، صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيـروت، 1970، ج 4.
9. ابن خلدون ( عبد الرحمان) (ت 808 هـ)، تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة وراجعه سهيل زكار، دار الفكر، لبنان، ط 3، 1996.
10. ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين) ( ت 681 هـ)، وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة بيروت، 1968، ج 5.
11. ابن زبر الربعي ( محمد بن عبد الله بن احمد بن سليمان) ( ت 397 هـ)، مولد العلماء ووفياتهم، تحقيق عبد الله أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة، الرياض، ط 1، 1410 هـ، ج 1.
12. ابن سعيد المغربي (أبو الحسن علي بن موسى) (ت 685 هـ)، المغرب في حلى المغرب، تحقيق إحسان عباس، دار المعارف، القاهرة، ط 3، 1978، ج 1.
13. ابن سعيد المغربي (أبو الحسن علي بن موسى)، المغرب في حلى المغرب، تحقيق إحسان عباس، دار المعارف، القاهرة، ط 3، 1978، ج 1.
14. ابن عبد الله الفاسي (أبو حفص سيدي محمد)، شرح ابن عبد الله الفاسي على لامية الزقاق، مطبعة المعلم العربي بن محمد الأزرق، فاس، 1303 هـ، طبعة حجرية.
15. ابن محمد مخلوف ( محمد)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1349 هـ.
16. ابن منظور (محمد بن مكـرم الإفريقي المصري)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 1، د.ت، ج 11.
17. أبو الحسن علي بن قاسم التجيبي، لامية الزقاق، المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفنون، مطبعة مصفى محمد، مصر، ط 2، 1354 هـ.
18. إسماعيـل البغدادي، إيضاح المكنون، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1982.
19. الأصبهاني ( أبو نعيم أحمد بن عبـد الله) ( ت 430 هـ)، حلية الأوليـاء، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 4، 1405 هـ، ج 9.
20. الترمذي ( محمد بن عيسى السلمي) ( ت 279 هـ)، سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت، ج 2.
21. حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، دار الجيل، بيروت، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط 14، 1996، ج 1.
22. خليفة بن خياط (أبو عمر الليثي العصفري) (ت 240 هـ)، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق أكرم ضياء العمري، دار القلم، دمشق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1397 هـ.
23. الذهبي ( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز) ( ت 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 9، 1413 هـ، ج 18.
24. الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز) (ت 748 هـ)، المعين في طبقات المحدثين، تحقيق همام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان، الأردن، ط 1، 1404 هـ.
25. زيد بن محمد الرماني، اقتصاد الحسبة تاريخ وتراث، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض- المملكة العربية السعودية، ط 1، 2002.
26. السقطي ( أبو عبد الله محمد بن أبي محمد) ( ت 5 هـ)، في آداب الحسبة، نشر كولان وبروفنسال، مكتبة Ernest Leroux، باريس، 1931.
27. السيوطي ( عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين) ( ت 911 هـ)، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، 1993، ج 3.
28. الشيرازي ( إبراهيم بن علي بن يوسف) ( ت 476 هـ)، طبقات الفقهاء، تحقيق خليل الميس، دار القلم، بيروت، د.ت.
29. عزاوي أحمد، رسائل موحدية: مجموعة جديدة، تحقيق ودراسة، منشورات كلية الآداب والعلوم بالقنيطرة، سلسلة: نصوص ووثائق رقم 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ط 1، 1995.
30. عزب (خالد محمد مصطفى)، تخطيط وعمارة المدن الإسلامية، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط 1، 1997.
31. الفاسي عبد الرحمان ، خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين، الشركة الجديدة دار الثقافة، د.م.ط، ط 1، 1984.
32. الفاكهي (محمد بن إسحاق بن العباس أبو عبد الله) ( ت 275 هـ) ، أخبار مكة، تحقيق عبد الملك عبد الله دهيش، دار خضر، بيروت، ط 2، 1414 هـ، ج 1.
33. القادري (محمد بن الطيب)،نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق، مكتبة الطالب، الرباط، 1982، الجزء الثاني.
34. القادري بوتشيش إبراهيم، أوضاع الفئات المستضعفة في العصر الإسلامي الوسيط: نموذج الأندلس، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1986، العدد 1.
35. القاضي عياض (بن موسى بن عياض السبتي) ( ت 544 هـ)، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام من مذهب مالك، تحقيق سعيد أحمد أعراب، مطابع الشويخ – ديسبريس، تطوان، د.ط، 1982، ج 4.
36. القنوجي (صديق بن حسن) (ت1307 هـ)، أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1978.
37. الكتاني (محمد)، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، مكتبة القرويين، طبعة حجرية.
38. الماوردي ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي) ( ت 450 هـ)، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق سمير مصطفى رباب، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت، 2001.
39. محمد بن حبان ( ابن أحمد أبو حاتم التميمي البستي) ( ت 354 هـ)، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1993، ج 2.
40. محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي ( ت 454 هـ)، مسند الشهاب، تحقيق حمدي بن عبد الحليم السفلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1986، كتاب ج 1.
41. مخلوف (محمد بن محمد)، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1349.
42. مسلم (ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري) ( ت 261 هـ)، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت،ج 1.
43. الهواري (سيدي عبد السلام بن سيدي محمد)، حاشية الهواري على لامية الزقاق، مطبعة المعلم العربي بن محمد الأزرق، فاس، 1305 هـ، طبعة حجرية.
44. هوبكنـز ج.ف.ب، النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى، نقله عن الإنجليزية أمين توفيق الطيبي، شركة النشر والتوزيع المدارس، لبنان، ط 2، 1999.
45. الونشريسي (أبو العباس أحمد بن يحيى) ( ت 914 هـ)، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي،نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، د.ط، 1981، ج 10.